المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 9
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي: 1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص. 2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. 3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية. 4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها. 5- إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة. 6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.