المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 9
تتكون عضوية الهيئة من: 1- عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، العاملين في هذه المهن. 2- عضوية انتساب وتشمل: أ - جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة. ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة. 3- عضوية فخرية: ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.