المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 9
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة. 2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 3- إقرار اشتراكات الأعضاء. 4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته. 5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.