المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 9
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.