الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 9
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي: 1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة. 3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء. 5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها. 7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة. 8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 10- قبول الهبات والتبرعات. 11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام