المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 9
تتكون موارد الهيئة المالية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- الهبات والتبرعات. 3- إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4- عائد استثمار أموال الهيئة.