المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الهيئة السعودية للمهندسين • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.