الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التكاليف القضائية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 23
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام