الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التكاليف القضائية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 23
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام