المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 25
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي: 1- بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين. 2- بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة. 3- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة. 4- بيانًا باستثمارات الشركة. 5- أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.