نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م /
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثانية:
1 - تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
2 - الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :
ب - تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .
د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .
هـ - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .
و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثالثة:
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ،
على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة العاشرة:
2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الحادية عشرة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :
1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
4 - بيانًا باستثمارات الشركة .
5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثامنة عشرة:
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 - وسطاء التأمين .
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة التاسعة عشرة
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثانية والعشرون:
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :
ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين).
ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .
2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الثالثة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الرابعة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .