المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 25
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره.