المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي • قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 11 من 15
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف والإعانات التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.