المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي • قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 12 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويُرفع تقریر مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.