المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 58
على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.