المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 58
إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.