المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 58
للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع. ب - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. جـ - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.