المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 58
يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين: أ - العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولائحته التنفيذية. ب - العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.