الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 58
يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين: أ - العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولائحته التنفيذية. ب - العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام