الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة الرابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 58
يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام