المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 58
يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.