المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 58
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.