الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة الثالثة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب التاسع: الجرائم والعقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 58
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون:المادة الرابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام