الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة الرابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب التاسع: الجرائم والعقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 58
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ (من المادة)الثانية) من هذا النظام. ب - كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون:المادة الخامسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام