ثانيا
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 11
يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم.