هيئة الخبراء بمجلس الوزراءلوائح وما في حكمهاالزراعة والمياه والثروات الحيةساري11 مادة
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي : أ - مصانع المياه المعبأة :
فهرس المواد (11)
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
لوائح وما في حكمها • الزراعة والمياه والثروات الحية • ساري
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
أولا : تعريفات :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي :
3 - الترخيص البلدي : الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة ، أو مصنع ثلج ، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه ؛ بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع ، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها .
1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي :
أ - مصانع المياه المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب وبطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ب - مصانع المياه غير المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ج - محلات تقليل الملوحة : المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.
د - مصانع الثلج : المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.
2 - الترخيص الفني : الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة لإقامة مصانع مياه معبأة أو غير معبأة، أو مصانع الثلج، أو محلات تقليل الملوحة، بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية، وإقرار طرق المعالجة والتعبئة.
ب - مصانع المياه غير المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ج - محلات تقليل الملوحة : المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.
د - مصانع الثلج : المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.
3 - الترخيص البلدي : الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة ، أو مصنع ثلج ، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه ؛ بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع ، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
ثانيا
يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
ثالثا
تتولى وزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق بمصانع المياه المهمات الآتية :
1 - إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.
2 - مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع .
3 - الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها.
4 - وضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
1 - إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.
2 - مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع .
3 - الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها.
4 - وضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
رابعا
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية - من خلال أماناتها وبلدياتها - القيام بالمهمات الآتية :
1 - إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه .
2 - مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة.
3 - ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه) ، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج) ، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ .
1 - إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه .
2 - مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة.
3 - ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه) ، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج) ، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
خامسا
تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية :
1 ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه .
2 ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء .
1 ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه .
2 ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
سادسا
تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية :
1 - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق .
2 - وضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.
3 - يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - عملا بالمادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء .
1 - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق .
2 - وضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.
3 - يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - عملا بالمادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
سابعا
تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الصحة ، للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية بأخطار تلوث مياه الشرب والأمراض المنقولة بالمياه ؛ للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها، وتعزيز الصحة العامة.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
ثامنا
على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) عملا بالمادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر ممثلين عن الجهات المعنية - تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
تاسعا
على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة - التأكد من بُعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة ، وبُعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر التلوث .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
عاشرا
على مصانع المياه المعبأة أن تتعاون بفاعلية مع برنامج علامة الجودة وهيئات وجمعيات اعتماد مصانع المياه المعبأة العالمية، لتعزيز وجودها في صناعة مياه الشرب المعبأة محليًّا .
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
حادي عشر
يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة .