الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 14
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. التسجيل المهني: برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة. الشهادات المهنية: شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام