الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 14
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام