الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 14
تختص الجمعية العامة بما يأتي: 1- إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة. 2- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 3- تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. 4- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5- انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس. 6- إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس. 7- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام