الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 14
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التجارة. ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة. هـ- ممثل من هيئة السوق المالية. و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية. ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم. ط- الرئيس التنفيذي للهيئة. 2- لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ(و)ب(و)ج(و)د(و)ه(من الفقرة)1(من هذه المادة عن المرتبة)الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. 3- تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و(و)ح(من الفقرة)1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام