الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 14
1- يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل. 2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام