المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 14
1- يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل. 2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.