المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 1 من 18
يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61(وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى) مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).