المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 2 من 18
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إداريًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.