الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 2 من 18
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إداريًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام