الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الثانية عشر:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 12 من 18
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرًا سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيدًا لرفعهما إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشر:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام