الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 13 من 18
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقًا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشر:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام