المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 15 من 18
أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقًا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى.