المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 16 من 18
تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصًا لنشاطها العلمي.