الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الأول ( الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 57
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون. المرخص له: الموثق أو المأذون. كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل. مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق. وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن. الجدول: جدول قيد المرخص لهم. ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام