المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الأول ( الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 57
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.