الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( اختصاص كُتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 57
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر. 3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. 4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. 5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام