المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( اختصاص كُتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 57
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5- إنشاء الوقف والوصية. 6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. 8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. 9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. 10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.