الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( اختصاص كُتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 57
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5- إنشاء الوقف والوصية. 6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. 8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. 9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. 10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام