الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثاني ( الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 57
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. 3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). 5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. 6- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة. 7- ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام