الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثاني ( الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 57
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة(و)الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام