المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثاني ( الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 57
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.