المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 57
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.