المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 20 من 57
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.