الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 57
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام