المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 57
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.