الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 29 من 57
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام