المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 57
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.