المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 30 من 57
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.